All legislation

مرسوم Decree No. 2582 06/08/1985

تحويل مخصصات مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
2582
Date
06/08/1985
Official Gazette
Issue 32, 22/08/1985, p. 511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2582 تاريخ 06/08/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدولين رقم (1) و(2) من المرسوم رقم 2487 تاريخ 14/5/1985 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1985.

بعبدا في 6 اب 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون