المادة 1
مادة 1: على مستوردي الالات الكاتبة تأشير البيانات الجمركية العائدة لهذه الالات من قبل رئيس مكتب الادلة الجنائية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وذلك قبل سحبها من الجمارك بغية تمكين المكتب المذكور من الاستحصال على كتابة كل نوع من انواع الالات الكاتبة المستوردة.