All legislation

قرار Decision No. 172 23/05/1985

فرض تأشير البيانات الجمركية المنظمة بالآلات الكاتبة من قبل مكتب الادلة الجنائية في قوى الامن الداخلي

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
23/05/1985
Official Gazette
Issue 32, 22/08/1985, p. 516-517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 23/05/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على مستوردي الالات الكاتبة تأشير البيانات الجمركية العائدة لهذه الالات من قبل رئيس مكتب الادلة الجنائية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وذلك قبل سحبها من الجمارك بغية تمكين المكتب المذكور من الاستحصال على كتابة كل نوع من انواع الالات الكاتبة المستوردة.

المادة 2

مادة 2: يجري التنسيق بين المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي- في سبيل تنفيذ هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/5/1985 وزير الداخلية بالوكالة جوزف سكاف