المادة 1
مادة 1: تؤسس في زحلة جمعية تعاونية اسكانية تدعى: "الجمعية التعاونية الاسكانية للشباب الملتزم م.م." مدتها: /50/ خمسون سنة نطاق عملها: العقار رقم 1307 من منطقة زحلة العقارية مركزها: زحله مسؤوليتها: محدودة راسمالها الاساسي: /42,329,000/ل.ل. اثنتان واربعون مليون وثلاثماية وتسعة وعشرون الف ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تتملك العقار رقم 1307 من منطقة زحله العقارية وتنشىء وحدات سكنية عليه وتفرزها وتملكها للاعضاء