All legislation

مرسوم Decree No. 8813 17/07/1996

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 200) في العلاق - تل الجسر (قضاء بعلبك - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
8813
Date
17/07/1996
Official Gazette
Issue 32, 25/07/1996, p. 1799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8813 تاريخ 17/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث

المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ

09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 1389 تاريخ

25/06/1996

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 200) في العلاق - تل الجسر (قضاء بعلبك- محافظة البقاع) من الوتد رقم S.O الى الوتد رقم S.4 الموضوع من قبل مكتب المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وبسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري