All legislation

مرسوم Decree No. 8782 17/07/1996

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة غرين لاند الفنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
8782
Date
17/07/1996
Official Gazette
Issue 32, 25/07/1996, p. 1827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8782 تاريخ 17/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1996

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن عمار المسجل

برقم 5078/6 تاريخ 29/12/1995 والمتضمن طلب الترخيص

له بانشاء مدرسة فنية عاليه خاصة في برج البراجنة

(قضاء بعبدا) باسم "مدرسة غرين لاند الفنية",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسن بديع عمار, المولود سنة 1943 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) على العقارين رقم 687 و1620 من منطقة برج البراجنة العقارية باسم "مدرسة غرين لاند الفنية".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الاتي: الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية. المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا. الاختصاص : العلوم التجارية. المستوى: التنفيذ. الشهادة: البكالوريا الفنية. الاختصاص : الرسم المعماري. المستوى: التنفيذ. الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية. المستوى: التنفيذ. الشهادة: البكالوريا الفنية. الاختصاص : التجميل الداخلي. المستوى: التنفيذ. الشهادة: البكالوريا الفنية. الاختصاص : العلوم السياحية. المستوى: التنفيذ. الشهادة: البكالوريا الفنية. كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر - الضرب على الالة الكاتبة - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - محاسب عام - رئيس محاسبة - امينة سر تنفيذية - امينة سر طبيب - الماكياج - التزيين النسائي - الخدمة الفندقية - الديكور العام - اخصائي تصميم ازياء - اخصائي تنفيذ ازياء - الموسيقى (العزف على البيانو - الاورغ - الناي - العود - الكمان) الرسم الهندسي المعماري - حفر قوالب المجوهرات - صقل وصياغة الاحجار الكريمة - حجز وبيع تذاكر السفر - اللغة الالمانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد