ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث
المشروع الاخضر),
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789
تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),
بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 1378 تاريخ
25/06/1996
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 201) في الكفير- مرج الزهور (قضاء حاصبيا- محافظة النبطية) من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم P.F. 324 الموضوع من قبل مكتب المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وبسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري