المادة 1
مادة 1: تؤسس في بريتال - قضاء بعلبك - جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية (التعاون) في بريتال م.م." مدتها: /50/خمسون سنة نطاق عملها: بريتال وجوارها مركزها: بريتال مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /3,145,600/ل.ل. ثلاثة ملايين وماية وخمسة واربعون الفا وستماية ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان: 1- تقوم بزراعة الارض وتحسين الانتاج 2- تعمل على تطور ومكننة العمل الزراعي 3- تصريف الانتاج