All legislation

قرار Decision No. 72 16/07/1996

انشاء جمعية تعاونية زراعية في بريتال

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
16/07/1996
Official Gazette
Issue 32, 25/07/1996, p. 1843/1844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 16/07/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تارخي 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

24/06/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في بريتال - قضاء بعلبك - جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية (التعاون) في بريتال م.م." مدتها: /50/خمسون سنة نطاق عملها: بريتال وجوارها مركزها: بريتال مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /3,145,600/ل.ل. ثلاثة ملايين وماية وخمسة واربعون الفا وستماية ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان: 1- تقوم بزراعة الارض وتحسين الانتاج 2- تعمل على تطور ومكننة العمل الزراعي 3- تصريف الانتاج

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون