All legislation

مرسوم Decree No. 8816 17/07/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حصر ينابيع البردوني لمياه الشفة والري في قضاء زحلة- محافظة البقاع, من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8816
Date
17/07/1996
Official Gazette
Issue 32, 25/07/1996, p. 1822/1823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8816 تاريخ 17/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية

والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائية والكهربائي

العائد لمشروع حصر ينابيع البردوني لمياه الشفة والري

في قضاء زحلة- محافظة البقاع,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حصر ينابيع البردوني لمياه الشفة والري في قضاء زحله - محافظة البقاع, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه