All legislation

مرسوم Decree No. 8795 17/07/1996

نظام الاجراء الخاص في وزارة الاعلام

Type
مرسوم · Decree
Number
8795
Date
17/07/1996
Official Gazette
Issue 32, 25/07/1996, p. 1820/1821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 8795 تاريخ 17/07/1996 (نظام الاجراء الخاص في وزارة الاعلام)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء),

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 140 تاريخ 05/02/1996

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/06/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسري هذا النظام على الاجراء في وزارة الاعلام

المادة 2

يطبق هذا الاجراء المستخدمين في وزارة الاعلام احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994

المادة 3

تحدد فئات الاجراء وتسمياتهم واجورهم اليومية على الوجه التالي:

أ- فئة العمال وتشمل التسميات التالية:

عامل- عامل تنظيفات- مستنسخ.

ويحدد الاجر اليومي لهذه الفئة بحاصل قسمة الحد الادنى للاجور النافذ في القطاع العام في اي حين على العدد 30

ب- فئة العمال الاختصاصيين وتشمل التسميات التالية: عامل اختصاصي- معاون سائق آلية ثقيلة. ويحدد الاجر اليومي لهذه الفئة بحاصل قسمة الحد الادنى للاجور النافذ في القطاع العام في اي حين على العدد 30 مضافا اليه زيادة 15%.

ج- فئة المعلمين الاختصاصيين وتشمل التسميات التالية:

سائق آلية ثقيلة.

ويحدد الاجر اليومي لهذه الفئة بحاصل زيادة 15% على الاجرة اليومية المحددة لفئة العمال الاختصاصيين.

المادة 4

يحدد عدد الاجراء وفق ما يلي:

الفئة التسمية العدد

أ- فئة العمال: عامل 3

عامل تنظيفات 4

مستنسخ 8

ب- فئة العمال عامل اختصاصي 2

الاختصاصيين: معاون سائق آلية ثقيلة 1

ج- فئة المعلمين سائق آلية ثقيلة 1 الاختصاصيين: المجموع 19 اجير

وتحدد شروط الاستخدام الخاصة لتسميات كل فئة من الفئات المذكورة اعلاه وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 5

حدد التعويض عن ساعة العمل الليلي في وزارة الاعلام ب100/1 من قيمة الراتب او الاجر الشهري.

المادة 6

يصنف الاجراء العاملون حاليا لدى وزارة الاعلام ممن تتوافق تسمياتهم مع التسميات الواردة في المادة الثانية من النظام العام للاجراء رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 بموجب جدول التصنيف رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.

ويصنف الاجراء ممن لا تتوافق تسمياتهم مع التسميات الواردة تعدادها في المادة الثانية في النظام العام للاجراء بموجب جدول تسميات التصفية رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بحيث تنتهي هذه التسميات حكما بانتهاء خدمة شاغليها.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: فريد مكاري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري