المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة محمد ابراهيم ومحمد اسعد للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 397
قرار Decision No. 6206 26/06/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/02/1996
ل"شركة
محمد ابراهيم ومحمد اسعد الاتحاد للتجارة" لمزاولة مهنة الصرافة, وتبعا
لذلك
تعديل اسمها بحيث يصبح "شركة محمد ابراهيم ومحمد اسعد للصيرفة" واستبدال
عقدها التأسيسي وتعديلاته بعقد جديد, ولما كانت الشركة المذكورة قد تسجلت
في السجل التجاري في طرابلس بتاريخ 16/10/1992 تحت رقم 8484 وتعدلت
بتاريخ
14/06/1996 بعد ان حررت راسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
13/06/1996
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/06/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة محمد ابراهيم ومحمد اسعد للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 397
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة