ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963
(احداث المشروع الاخضر),
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13789 و13786
تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 978 تاريخ
16/05/1996
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 189) في الوزاني- الميسات (قضاء مرجعيون - محافظة النبطية) من الوتد رقم S.O الى الوتد رقم P.F 181 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر
وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري
موافق
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
صدق
رئيس الجمهورية
الامضاء: الياس الهراوي
صدق بموجب المرسوم رقم 8815 تاريخ 17/07/1996