All legislation

مرسوم Decree No. 8815 17/07/1996

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 189) في الوزاني- الميسات (قضاء استناديون - محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
8815
Date
17/07/1996
Official Gazette
Issue 32, 25/07/1996, p. 1817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8815 تاريخ 17/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963

(احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13789 و13786

تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 978 تاريخ

16/05/1996

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 189) في الوزاني- الميسات (قضاء مرجعيون - محافظة النبطية) من الوتد رقم S.O الى الوتد رقم P.F 181 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي صدق بموجب المرسوم رقم 8815 تاريخ 17/07/1996