المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة انطونيو يوسف يمين وشركاه للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 404
قرار Decision No. 6230 16/07/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/05/1996
ل"شركة
انطونيو يوسف يمين وشركاه للصرافة" لمزاولة مهنة الصرافة, ولما كانت
الشركة
المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 21/06/1996 وقد
تسجلت
في السجل التجاري في طرابلس بتاريخ 28/06/1996 تحت رقم 12945
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/06/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة انطونيو يوسف يمين وشركاه للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 404
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة