All legislation

قرار Decision No. 65 09/07/1996

انشاء جميعة تعاونية لصيادي الاسماك في شكا

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
09/07/1996
Official Gazette
Issue 32, 25/07/1996, p. 1841/1842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 09/07/1996
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

(تعيين المدير العامة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/07/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

25/06/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في شكا جمعية تعاونية لصيادي الاسماك تدعى: الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في شكا" مدتها: /50/ خمسون سنة نطاق عملها: شاطىء شكا مركزها: شكا مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: مليون ومايتا الف ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تقوم ب: 1- توسيع المرفأ وتعميقه وتجهيزه بالاضاءة والمنتفعات والمياه 2- شراء وتركيب موتور تحصيل لرفع الزوارق من البحر وانزالها 3- تأمين الاتصالات اللاسلكية بين المراكب في البحر ومركز التعاونية 4- اجراء دورات تدريبية للصيادين على الصيد باحدث الطرق والوسائل 5- تأمين البرادات وتصريف الاسماك تعاونيا 6- تأمين وسائل الانتاج من شباك وقطع غيار الموتورات 7- تأمين الاستشفاء والضمان الصحي والاجتماعي للصيادين 8- تشجيع السياحة والنزهات البحرية وانشاء مطعم خاص للاسماك

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون