ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 2/79 تاريخ 22/03/1979 (موازنة
عام 1979), لا سيما المادة 17 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 150/96 تاريخ
08/05/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/07/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يوقف تعليق مهل مرور الزمن العائدة للتحقق والتحصيل والمتعلقة بالضرائب والرسوم المنصوص عليه في البند 2 من المادة السابعة عشرة من قانون موازنة عام 1979 عن اعمال سنوات 1971 ولغاية 1986 ضمنا, ويبقى ساري المفعول بالنسبة لسنوات اعمال 1987 وما يليها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل فور نشره.
بعبدا في 17 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري