المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر مديرية المباني على العقار رقم /1479/ من منطقة المصيطبة العقارية, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8811 17/07/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر مديرية المباني على العقار رقم /1479/ من منطقة المصيطبة العقارية, من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقار المذكور في المادة الاولى اعلاه, والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمدرج في اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات, اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي صدق بموجب المرسوم رقم 8811 تاريخ 17/07/1996