All legislation

مرسوم Decree No. 8811 17/07/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر مديرية المباني - وزارة الاشغال العامة, في منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8811
Date
17/07/1996
Official Gazette
Issue 32, 25/07/1996, p. 1782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8811 تاريخ 17/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر مديرية المباني على العقار رقم /1479/ من منطقة المصيطبة العقارية, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك العقار المذكور في المادة الاولى اعلاه, والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمدرج في اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات, اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي صدق بموجب المرسوم رقم 8811 تاريخ 17/07/1996