All legislation

مرسوم Decree No. 8798 17/07/1996

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في المريجة (قضاء بعبدا) "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية - فرع ثان".

Type
مرسوم · Decree
Number
8798
Date
17/07/1996
Official Gazette
Issue 32, 25/07/1996, p. 1828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8798 تاريخ 17/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم

التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم

اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر مكداشي,

المسجل برقم 1459/6 تاريخ 07/05/1996 والمتضمن طلب

الترخيص له بانشاء معهد فني خاص في المريجة (قضاء

بعبدا) باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية - فرع

ثان",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي, المولود سنة 1960 بانشاء معهد فني خاص في المريجة (قضاء بعبدا) على العقار رقم 3120 من منطقة المريجة العقارية باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية - فرع ثان".

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والفني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى. الشهادة: الامتياز الفني. الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية. المستوى: التنفيذ. الشهادة: البكالوريا الفنية. الاختصاص : العلوم التجارية. المستوى: التنفيذ. الشهادة: البكالوريا الفنية. الاختصاص : الالكترونيك. المستوى: التنفيذ. الشهادة: البكالوريا الفنية. الاختصاص : التجميل الداخلي. المستوى: التنفيذ. الشهادة: البكالوريا الفنية. الاختصاص : الفنون الفندقية - بيع - انتاج. المستوى: التنفيذ. الشهادة: البكالوريا الفنية. الاختصاص : كهربائي ابنية. المستوى: التكميل. الشهادة: التكميلية المهنية. كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية- اللغة الانكليزية - اللغة الروسية - محاسب عام - رئيس محاسبة - امينة سر طبيب - امينة سر تنفيذية - ديكور عام - اخصائي الكتروني - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - الخدمة الفندقية - دليل سياحي - المحاسبة الفندقية - ادارة التغذية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد