All legislation

قرار Decision No. 29 03/07/1996

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
03/07/1996
Official Gazette
Issue 32, 25/07/1996, p. 1844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 03/07/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933

بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة تحت رقم 1773 تاريخ 25/06/1996

بناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 29/3 من منطقة صيدا العقارية - قضاء صيدا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع التل الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.