All legislation

مرسوم Decree No. 8762 13/07/1996

تعديل الجدول رقم -1- الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1992 (تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة)

Type
مرسوم · Decree
Number
8762
Date
13/07/1996
Official Gazette
Issue 32, 25/07/1996, p. 1779/1780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8762 تاريخ 13/07/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم الادارات العامة وتعديلاته), لا سيما المادة الثالثة

منه,

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 185 تاريخ

28/01/1983 المعدل بالمادة 32 من قانون الموازنة العامة

والموازنات الملحقة لعام 1991 (اعادة تنظيم مديرية

المالية العامة),

بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1992 وتعديلاته

(تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية-

مديرية المالية العامة),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 489

تاريخ 09/05/1996

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 168/96

تاريخ 23/05/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

03/07/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في الجدول رقم -1- الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1992 المتعلق بتحديد ملاك مديرية المالية العامة في وزارة المالية, عدد المراقبين الماليين (رؤساء الدوائر) في مديرية المحاسبة العامة بحيث يصبح 25 رئيس دائرة (مراقب مالي) بدلا من 14 رئيس دائرة (مراقب مالي).

المادة 2

2 مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري