ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/04/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 4898 تاريخ 21/03/1994
الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة باسم مركز
سان بازيل المهني في الدكوانة (قضاء المتن)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة كمال
جرجس مرعب المسجل برقم 4430/6 تاريخ 19/11/1996
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات
والغاء اخرى في مدرسة مهنية خاصة في الدكوانة
(قضاء المتن) باسم مركز سان بازيل المهني
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة كمال جرجس مرعب، المولودة سنة 1954، بإنشاء اختصاص «رسم وتجسيم المباني» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة المهنية الخاصة في الدكوانة (قضاء المتن) الكائنة على العقار رقم 1004/9 من منطقة الدكوانة العقارية باسم «مركز سان بازيل المهني».
مادة 2: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص «عرض الأزياء» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير