All legislation

مرسوم Decree No. 10470 20/06/1997

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في جعيتا (قضاء كسروان) باسم مدرسة الرسالة المهنية

Type
مرسوم · Decree
Number
10470
Date
20/06/1997
Official Gazette
Issue 32, 26/06/1997, p. 2608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10470 تاريخ 20/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات

القربان المرسلات المسجل برقم 1517/6 تاريخ

13/05/1996 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء

مدرسة فنية عالية خاصة في جعيتا (قضاء

كسروان) باسم مدرسة الرسالة المهنية

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات القربان المرسلات بشخص الاخت جوزفين شلهوب الدويهي المولودة سنة 1946 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في جعيتا (قضاء كسروان) على العقارين رقم 352 و357 من منطقة جعيتا العقارية باسم مدرسة الرسالة المهنية

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة فنون فندقية التنفيذ البكالوريا الفنية بيع - انتاج برمجة الحاسبات التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية كما وتسدي التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية سيراميك - تفصيل وخياطة - اشغال يدوية - الضرب على الالة الكاتبة - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - الطباعة على الكمبيوتر

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير