المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية راهبات القربان المرسلات بشخص الاخت جوزفين شلهوب الدويهي المولودة سنة 1946 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في جعيتا (قضاء كسروان) على العقارين رقم 352 و357 من منطقة جعيتا العقارية باسم مدرسة الرسالة المهنية
مرسوم Decree No. 10470 20/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات
القربان المرسلات المسجل برقم 1517/6 تاريخ
13/05/1996 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
مدرسة فنية عالية خاصة في جعيتا (قضاء
كسروان) باسم مدرسة الرسالة المهنية
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص لجمعية راهبات القربان المرسلات بشخص الاخت جوزفين شلهوب الدويهي المولودة سنة 1946 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في جعيتا (قضاء كسروان) على العقارين رقم 352 و357 من منطقة جعيتا العقارية باسم مدرسة الرسالة المهنية
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة فنون فندقية التنفيذ البكالوريا الفنية بيع - انتاج برمجة الحاسبات التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية كما وتسدي التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية سيراميك - تفصيل وخياطة - اشغال يدوية - الضرب على الالة الكاتبة - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - الطباعة على الكمبيوتر
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير