ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المراسيم رقم 1377 تاريخ 29/06/1971
ورقم 10556 تاريخ 01/08/1975 ورقم 466 تاريخ
29/09/1977 ورقم 967 تاريخ 28/02/1996 (الترخيص
بانشاء معهد فني خاص باسم معهد قلب يسوع المهني
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات
المحبة المسجل برقم 4063/6 تاريخ 02/11/1996
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في معهد فني خاص في ذوق مكايل (قضاء
كسروان) معهد قلب يسوع المهني
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: حددت الاختصاصات في معهد قلب يسوع المهني الكائن على القار رقم 49 من منطقة ذوق مكايل العقارية المرخص به لجمعية راهبات المحبة على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى التربية الحضانية والابتدائية الامتياز الفني الأطر الوسطى العلوم السياحية البكالوريا الفنية التنفيذ العلوم التجارية البكالوريا الفنية التنفيذ أمانة السر البكالوريا الفنية التنفيذ برمجة الحاسبات الإلكترونية والاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية هي: الضرب على الآلة الكاتبة ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ أمينة سر تنفيذية ـ أمينة سر مختزلة ـ محاسب عام ـ ديكور عام.
مادة 2: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقاً والتي تتعارض مع مضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير