All legislation

مرسوم Decree No. 10467 20/06/1997

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في ذوق مكايل (قضاء كسروان)، معهد قلب يسوع الفني لراهبات المحبة

Type
مرسوم · Decree
Number
10467
Date
20/06/1997
Official Gazette
Issue 32, 26/06/1997, p. 2606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10467 تاريخ 20/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المراسيم رقم 1377 تاريخ 29/06/1971

ورقم 10556 تاريخ 01/08/1975 ورقم 466 تاريخ

29/09/1977 ورقم 967 تاريخ 28/02/1996 (الترخيص

بانشاء معهد فني خاص باسم معهد قلب يسوع المهني

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات

المحبة المسجل برقم 4063/6 تاريخ 02/11/1996

والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في معهد فني خاص في ذوق مكايل (قضاء

كسروان) معهد قلب يسوع المهني

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الاختصاصات في معهد قلب يسوع المهني الكائن على القار رقم 49 من منطقة ذوق مكايل العقارية المرخص به لجمعية راهبات المحبة على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى التربية الحضانية والابتدائية الامتياز الفني الأطر الوسطى العلوم السياحية البكالوريا الفنية التنفيذ العلوم التجارية البكالوريا الفنية التنفيذ أمانة السر البكالوريا الفنية التنفيذ برمجة الحاسبات الإلكترونية والاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية هي: الضرب على الآلة الكاتبة ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ أمينة سر تنفيذية ـ أمينة سر مختزلة ـ محاسب عام ـ ديكور عام.

المادة 2

مادة 2: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقاً والتي تتعارض مع مضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير