المادة 1
مادة 1: عين السيد فؤاد ذبيان، مدير عام الإسكان، مفتشاً عاماً مالياً بالوكالة في التفتيش المركزي، لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 10460 20/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959
وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)
بناء على المرسوم رقم 7980 تاريخ 26/02/1996
(تعيين السيد فؤاد ذبيان مدير عام الاسكان
مفتشا عاما ماليا بالوكالة)
بناء على انهاء رئيس مجلس الوزراء
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 423 تاريخ 02/05/1997
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/05/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: عين السيد فؤاد ذبيان، مدير عام الإسكان، مفتشاً عاماً مالياً بالوكالة في التفتيش المركزي، لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري