All legislation

مرسوم Decree No. 10489 21/06/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة وتحويله الى مجلس الانماء والاعمار لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10489
Date
21/06/1997
Official Gazette
Issue 32, 26/06/1997, p. 2585-2586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10489 تاريخ 21/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/1/1963

(نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن

ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس )

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/05/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الواحد والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /7130000000/ل.ل. (سبعة مليارات ومئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب الثالث عشر ـ وزارة الأشغال العامة الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات البند 227 ـ إنشاء قيد التنفيذ الفقرة 3 ـ إنشاء طرق النبذة 2 ـ إنشاء طرق رئيسية (تنفيذ الأعمال الإضافية وإنجاز الاستملاكات لمشروع طريق جونيه ـ بكركي ـ حريصا). /7130000000/ل.ل. (سبعة مليارات ومئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 1997 لحساب مجلس الإنماء والأعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري