ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/1/1963
(نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن
ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس )
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/05/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الواحد والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /7130000000/ل.ل. (سبعة مليارات ومئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب الثالث عشر ـ وزارة الأشغال العامة الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات البند 227 ـ إنشاء قيد التنفيذ الفقرة 3 ـ إنشاء طرق النبذة 2 ـ إنشاء طرق رئيسية (تنفيذ الأعمال الإضافية وإنجاز الاستملاكات لمشروع طريق جونيه ـ بكركي ـ حريصا). /7130000000/ل.ل. (سبعة مليارات ومئة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 1997 لحساب مجلس الإنماء والأعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري