المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /74777000/ل.ل. (أربعة وسبعون مليوناً وسبعماية وسبع وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 2 ـ نفقات سرية النبذة 1 ـ نفقات سرية (نفقات زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى لبنان) /74777000/ل.ل. (أربعة وسبعون مليوناً وسبعماية وسبع وسبعون ألف ليرة لبنانية).