All legislation

مرسوم Decree No. 10453 19/06/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10453
Date
19/06/1997
Official Gazette
Issue 32, 26/06/1997, p. 2583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10453 تاريخ 19/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء الدستور

بناء على المادة 26 من قانون المحاسبة

العمومية وتعديلاته

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /74777000/ل.ل. (أربعة وسبعون مليوناً وسبعماية وسبع وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 2 ـ نفقات سرية النبذة 1 ـ نفقات سرية (نفقات زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى لبنان) /74777000/ل.ل. (أربعة وسبعون مليوناً وسبعماية وسبع وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 19 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري