المادة 1
مادة 1: رخص لمستشفى عين وزين بشخص السيد مروان ابو شقرا المولود سنة 1945 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في عين وزين (قضاء الشوف) على العقار رقم 293 من منطقة عين وزين العقارية باسم مدرسة عين وزين للتمريض
مرسوم Decree No. 10465 20/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 20/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان ابو
شقرا المسجل برقم 4558/6 تاريخ 04/12/1995
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية
عالية خاصة في عين وزين (قضاء الشوف) باسم
مدرسة عين وزين للتمريض
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص لمستشفى عين وزين بشخص السيد مروان ابو شقرا المولود سنة 1945 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في عين وزين (قضاء الشوف) على العقار رقم 293 من منطقة عين وزين العقارية باسم مدرسة عين وزين للتمريض
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية معاون صحي التكميل التكميلية المهنية كما تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهو سكرتيرة طبية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير