ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام
لا سيما المادة 29 منه
بناء على المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959
(تنظيم المديرية العامة للامن العام) لا سيما
المادة 30 منه
بناء على انهاء مدير عام الامن العام
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/05/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: شكل مجلسا التأديب في المديرية العامة للأمن العام على الوجه التالي: أ ـ للضباط رئيساً محمد مطر العميد عضواً نبيل تقي الدين العقيد عضواً فؤاد عويدات العقيد عضواً أنطوان أسطفان العقيد مقرراً سالم درغام العقيد ب ـ لغير الضباط رئيساً نبيل خير الله العميد عضواً أديب العلم العقيد عضواً وهيب سرحال المفتش المؤهل الأول مقرراً عاطف حريري العقيد
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدوره. بعبدا في 20 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر