All legislation

مرسوم Decree No. 10484 20/06/1997

تحويل اعتماد من موازنة وزارة النقل لعام 1997 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
10484
Date
20/06/1997
Official Gazette
Issue 32, 26/06/1997, p. 2584-2585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10484 تاريخ 20/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة

الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما

المادة الرابعة منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار)

وتعديلاته

بناء على القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 1995)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11/33 تاريخ

15/06/1983 (تكليف مجلس الانماء توسيع مطار

بيروت الدولي)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري المالية والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والأعمار الاعتماد التالي من موازنة وزارة النقل لعام 1997 البالغة قيمته /55000000000/ل.ل. (خمسة وخمسون مليار ليرة لبنانية)، للقيام بأشغال توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي: الجزء 3 ـ الجزء الثاني (ب): الباب السابع والعشرين ـ وزارة النقل. الفصل 102 ـ مشاريع توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت والطرق المؤدية إليه. الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة (مساهمة لمجلس الإنماء والأعمار لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه) /55000000000/ل.ل. (خمسة وخمسون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة النقل لعام 1997 لحساب مجلس الإنماء والأعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي