ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ 04/10/1994
(انشاء مصلحة استثمار مرفا صور)
بناء على اقتراح وزير النقل
وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 85 تاريخ 27/01/1997
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/04/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفا صور ومديرها ومفوض الحكومة لديها تعويض حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة تحدد قيمته كما يلي 60.000 ل ل ستون الف ليرة لبنانية للرئيس 40.000 ل ل اربعون الف ليرة لبنانية للعضو 40.000 ل ل اربعون الف ليرة لبنانية لمفوض الحكومة عن كل جسلة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي 40.000 ل ل اربعون الف ليرة لبنانية للمدير عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى تعويض الحضور الشهري التعويض المستحق عن جلستين لكل من اصحاب العلاقة
مادة 2: لا يحق لرئيس مجلس الادارة المعين مدير لمصلحة استثمار مرفا صور ان يجمع في الوقت ذاته بين تعويضي رئيس مجلس الادارة والمدير
مادة 3: لا يستفيد الرئيس او العضو الموظف من التعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي
مادة 4: يجتمع مجلس الادارة في المركز الرئيسي للمصلحة بدعوة من رئيسه مرتين على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة او اذا طلب ذلك نصف الاعضاء
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 حزيران 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري