All legislation

مرسوم Decree No. 10469 20/06/1997

الترخيص بانشاء اختصاص في مدرسة فنية عالية خاصة في بسكنتا (قضاء المتن) مدرسة مار منصور المهنية

Type
مرسوم · Decree
Number
10469
Date
20/06/1997
Official Gazette
Issue 32, 26/06/1997, p. 2607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10469 تاريخ 20/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسومين رقم 7500 تاريخ 09/11/1995

ورقم 7969 تاريخ 15/02/1996 (الترخيص بانشاء

مدرسة فنية عالية خاصة باسم مدرسة مار منصور

المهنية في بسكنتا (قضاء المتن)

بناء على الاستدعاء المقدم من راهبات البزنسون

المسجل برقم 4553/6 تاريخ 29/11/1996 والمتضمن

طلب الترخيص لها بانشاء اختصاص في مدرسة فنية

عالية خاصة في بسكنتا (قضاء المتن) مدرسة مار

منصور المهنية

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات البزنسون بإنشاء اختصاص «أمانة السر» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة الفنية العالية الخاصة في بسكنتا (قضاء المتن) الكائنة على العقار رقم 3377 من منطقة بسكنتا العقارية باسم «مدرسة مار منصور المهنية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير