المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية راهبات البزنسون بإنشاء اختصاص «أمانة السر» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة الفنية العالية الخاصة في بسكنتا (قضاء المتن) الكائنة على العقار رقم 3377 من منطقة بسكنتا العقارية باسم «مدرسة مار منصور المهنية».
مرسوم Decree No. 10469 20/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسومين رقم 7500 تاريخ 09/11/1995
ورقم 7969 تاريخ 15/02/1996 (الترخيص بانشاء
مدرسة فنية عالية خاصة باسم مدرسة مار منصور
المهنية في بسكنتا (قضاء المتن)
بناء على الاستدعاء المقدم من راهبات البزنسون
المسجل برقم 4553/6 تاريخ 29/11/1996 والمتضمن
طلب الترخيص لها بانشاء اختصاص في مدرسة فنية
عالية خاصة في بسكنتا (قضاء المتن) مدرسة مار
منصور المهنية
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص لجمعية راهبات البزنسون بإنشاء اختصاص «أمانة السر» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة الفنية العالية الخاصة في بسكنتا (قضاء المتن) الكائنة على العقار رقم 3377 من منطقة بسكنتا العقارية باسم «مدرسة مار منصور المهنية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير