All legislation

مرسوم Decree No. 10480 20/06/1997

صرف السيد جورج صافي مدير مصلحة مياه كسروان والفتوح من الخدمة لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
10480
Date
20/06/1997
Official Gazette
Issue 32, 26/06/1997, p. 2602-2603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10480 تاريخ 20/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على نظام مستخدمي مصلحة مياه كسروان والفتوح

الصادر بتاريخ 21/04/1961

وبما ان السيد جورج صافي المعين بموجب المرسوم

رقم 989 تاريخ 25/02/1978 مديرا لمصلحة مياه

كسروان والفتوح هو من مواليد 12/07/1933

ويتم الرابعة والستين من عمره بتاريخ 11/07/1997

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية

وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 474 تاريخ 21/05/1997

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصرف من الخدمة اعتباراً من 12/7/1997 لبلوغه السن القانونية، السيد جورج صافي، مدير مصلحة مياه كسروان والفتوح، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: الياس حبيقة وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري