المادة 1
مادة 1: يصرف من الخدمة اعتباراً من 12/7/1997 لبلوغه السن القانونية، السيد جورج صافي، مدير مصلحة مياه كسروان والفتوح، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 10480 20/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على نظام مستخدمي مصلحة مياه كسروان والفتوح
الصادر بتاريخ 21/04/1961
وبما ان السيد جورج صافي المعين بموجب المرسوم
رقم 989 تاريخ 25/02/1978 مديرا لمصلحة مياه
كسروان والفتوح هو من مواليد 12/07/1933
ويتم الرابعة والستين من عمره بتاريخ 11/07/1997
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية
وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 474 تاريخ 21/05/1997
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/06/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: يصرف من الخدمة اعتباراً من 12/7/1997 لبلوغه السن القانونية، السيد جورج صافي، مدير مصلحة مياه كسروان والفتوح، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: الياس حبيقة وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري