المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1307900000/ل.ل. (مليار وثلاثمئة وسبعة ملايين وتسعمئة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الخامس ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية الوظيفة 119 ـ خدمات عامة أخرى البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 ـ مطبوعات /1307900000/ل.ل. (مليار وثلاثمئة وسبعة ملايين وتسعمئة ألف ليرة لبنانية).