All legislation

مرسوم Decree No. 10486 20/06/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية-المديرية العامة للاحوال الشخصية لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10486
Date
20/06/1997
Official Gazette
Issue 32, 26/06/1997, p. 2587-2588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10486 تاريخ 20/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1307900000/ل.ل. (مليار وثلاثمئة وسبعة ملايين وتسعمئة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الخامس ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية الوظيفة 119 ـ خدمات عامة أخرى البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 ـ مطبوعات /1307900000/ل.ل. (مليار وثلاثمئة وسبعة ملايين وتسعمئة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري