ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 4897 تاريخ 21/03/1994 (الترخيص بانشاء معهد خاص باسم اميركان يونيرفرسال كولدج في ضبية (قضاء المتن)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد صقر برقم 751/6 تاريخ 26/02/1996 الملحق بالكتاب رقم 854/6 تاريخ 07/03/1997 والمتضمن طلب الترخيص له باضافة اسم زوجته الى مرسوم الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم اميركان يونيفرسال كولدج وانشاء اختصاصات جديدة في المعهد
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: أضيف اسم السيدة هيام ملحس صقر، المولودة سنة 1932، إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 4897 تاريخ 21/3/1994 المتعلق بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في ضبية (قضاء المتن) على العقار رقم 552 من منطقة ضبية العقارية باسم «أميركان يونيفرسال كولدج».
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى إدارة الفنادق البكالوريا الفنية التنفيذ فنون فندقية ـ بيع البكالوريا الفنية التنفيذ فنون فندقية ـ إنتاج كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: حجز تذاكر السفر ـ إدارة التغذية الفندقية ـ الخدمة الفندقية ـ علم المشروبات ـ المحاسبة الفندقية ـ التسويق ـ فن تدريس اللغة الإنكليزية ـ فن الترجمة في الإعلام ـ فن الترجمة في السياحة والسفر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير