All legislation

مرسوم Decree No. 10464 20/06/1997

اعفاء هبة مقدمة من المركز العربي لبحوث الاراضي الجافة والقاحلة (اكساد) الى وزارة الزراعة من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
10464
Date
20/06/1997
Official Gazette
Issue 32, 26/06/1997, p. 2602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10464 تاريخ 20/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك)

بناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي 169/97

تاريخ 26/05/1997)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/04/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الهبة المقدمة من المركز العربي لبحوث الاراضي الجافة والقاحلة (اكساد) الى وزارة الزراعة وهي عبارة عن خمسين الف عقلة زيتون

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري