ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة
جمعية جيل المستقبل بيروت والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 3653/2 تاريخ
20/08/1996
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية جيل المستقبل». مركزها: بيروت ـ الصنائع ـ حي الوتوات ـ ملك إبراهيم شريف الحاج. غايتها: 1 ـ اجتماعية. 2 ـ ثقافية (رفع مستوى أعضاء الجمعية ثقافياً). 3 ـ خيرية (تقديم المساعدات للعائلات المحتاجة). 4 ـ خدمات صحية. المؤسسون السادة: إبراهيم شريف الحاج كمال شيخو المصري عمر أمين محمد أمين شريف إبراهيم الحاج أحمد إبراهيم بهلو محمود محمد موسى جبي عدنان حميد حاروكي بشير أحمد ملا الملا نجيم حسن سرحان كمال محمود عرفة عبد العزيز حسين البطل البطل خضر خلف الملا شيخ موسى محمد درويش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم شريف الحاج.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 حزيران 1997 وزير الداخلية ميشال المر