All legislation

مرسوم Decree No. 10481 20/06/1997

تعيين المهندس السيد انطوان يوسف فهد مديرا لمصلحة مياه كسروان والفتوح

Type
مرسوم · Decree
Number
10481
Date
20/06/1997
Official Gazette
Issue 32, 26/06/1997, p. 2603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10481 تاريخ 20/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة

الثالثة عشرة منه

بناء على المرسوم رقم 14872 تاريخ 02/02/1957

(انشاء مصلحة مياه كسروان والفتوح) وحيث

ان وظيفة مدير مصلحة مياه كسروان والفتوح

ستشغر ابتداء من 12/07/1997 بسبب بلوغ السيد

جورج صافي مدير المصلحة السن القانونية

بتاريخ 11/07/1997

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية

وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 475 تاريخ 21/05/1997

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس السيد أنطوان يوسف فهد، المولود بتاريخ 27/2/1956، مديراً لمصلحة مياه كسروان والفتوح في الدرجة الأخيرة (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداءً من 12/7/97. بعبدا في 20 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إيلي حبيقة وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري