المادة 1
مادة 1: عين المهندس السيد أنطوان يوسف فهد، المولود بتاريخ 27/2/1956، مديراً لمصلحة مياه كسروان والفتوح في الدرجة الأخيرة (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 10481 20/06/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة
الثالثة عشرة منه
بناء على المرسوم رقم 14872 تاريخ 02/02/1957
(انشاء مصلحة مياه كسروان والفتوح) وحيث
ان وظيفة مدير مصلحة مياه كسروان والفتوح
ستشغر ابتداء من 12/07/1997 بسبب بلوغ السيد
جورج صافي مدير المصلحة السن القانونية
بتاريخ 11/07/1997
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية
وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 475 تاريخ 21/05/1997
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/06/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: عين المهندس السيد أنطوان يوسف فهد، المولود بتاريخ 27/2/1956، مديراً لمصلحة مياه كسروان والفتوح في الدرجة الأخيرة (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداءً من 12/7/97. بعبدا في 20 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إيلي حبيقة وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري