All legislation

مرسوم Decree No. 4781 22/07/1960

رفع موظفين من الفئة الثالثة من السلك الخارجي الى الفئة الثانية وتصنيفهم

Type
مرسوم · Decree
Number
4781
Date
22/07/1960
Official Gazette
Issue 32, 27/07/1960, p. 1016-1017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4781 تاريخ 22/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع كل من موظفي الفئة الثالثة من السلك الخارجي المبينة اسماؤهم ادناه, الى الفئة الثانية من الملاك نفسه, ويصنف بالرتبة والدرجة المحددتين تجاه اسمه: ميشال شدياق, قنصلا عاما من الدرجة الرابعة اليف جباره, قنصلا عاما من الدرجة الخامسة انطوان فرنسيس , مستشارا من الدرجة الخامسة نبيه نصير, مستشارا من الدرجة الخامسة حسيب العبد الله, مستشارا من الدرجة السادسة محمد الملك, قنصلا عاما من الدرجة السادسة سعيد الهبري, قنصلا عاما من الدرجة السادسة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ خذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1127 تاريخ 15/7/1960 بصورة استنثائية رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح وافق ديوان المحاسبة بقرار رقم 1174/ ر.م تاريخ 18/7/60 رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة الامضاء: رفيق براج