المواد
مادة 1: يرفع كل من موظفي الفئة الثالثة من السلك الخارجي المبينة اسماؤهم ادناه, الى الفئة الثانية من الملاك نفسه, ويصنف بالرتبة والدرجة المحددتين تجاه اسمه: ميشال شدياق, قنصلا عاما من الدرجة الرابعة اليف جباره, قنصلا عاما من الدرجة الخامسة انطوان فرنسيس , مستشارا من الدرجة الخامسة نبيه نصير, مستشارا من الدرجة الخامسة حسيب العبد الله, مستشارا من الدرجة السادسة محمد الملك, قنصلا عاما من الدرجة السادسة سعيد الهبري, قنصلا عاما من الدرجة السادسة
مادة 2: ينشر ويبلغ خذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 تموز سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: احمد الداعوق
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فيليب تقلا
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1127 تاريخ
15/7/1960 بصورة استنثائية
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الداحداح
وافق ديوان المحاسبة بقرار رقم 1174/ ر.م تاريخ 18/7/60
رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة
الامضاء: رفيق براج