المواد
مادة 1: تصحح المادة 78 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 25 نيسان سنة 1960 بان يضاف اليها بعد عبارة (يتقاضى الموظف المنتدب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959), العبارة التالية: "وبمقتضى الفقرة الثامنة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 115 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي"والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 تموز سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 988 تاريخ 27/6/1960
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الداحداح
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1124 ر.م تاريخ 9/7/1960
رئيس ديوان المحاسبة
الامضاء: رفيق براج