المواد
مادة 1: يكلف صندوق مكتب القمح العودة الى استيفاء الواردات التالية: 1- الرسم على السكر والمصنوعات السكرية. 2- ثمن اجازات الاستيراد والتصدير وقيمة الطوابع المتوجبة عنها. 3- قيمة الغرامات النقدية وبدل المصادرات عن المخالفات التي تضبط بواسطة دوائر مصلحة حماية المستهلك.
مادة 2: تدون الواردات المنوه بها في المادة السابقة لحساب الخزينة اللبنانية وتودع اليها بموجب بيان شهري مفصل بالمبالغ المقبوضة مرفق مع حوالة بالقيمة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 1960
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: فيليب تقلا