المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل واكد الاجتماعية الخيرية». مركزها: ذوق مصبح ـ منطقة يسوع الملك ـ ملك واكد ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة وتوثيق الروابط الإنسانية والاجتماعية بين أفرادها والحفاظ على هذه الروابط من جيل إلى جيل. 2 ـ بث روح التعاون والتعاضد بين أفراد العائلة والسعي لتنظيم شؤونهم والعمل على تحسين حالتهم الاجتماعية ومد يد المساعدة المعنوية والمادية لمن يتعرض منهم لعثرات الأيام. 3 ـ تشجيع الثقافة والعلم والتحصيل العالي في شتى الحقول وتوجيه شباب العائلة في هذا المجال والسعي لتأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين منهم على طريق المؤسسات الإنسانية والتربوية وغيرها. 4 ـ توثيق العلاقات الإنسانية بين عائلة واكد وسائر العائلات حيث تتواجد. المؤسسون السادة: أنطوان يوسف واكد سمير جان واكد روجيه جوزف واكد نزيه إدمون واكد سامي توفيق واكد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان يوسف واكد