All legislation

علم وخبر Notice of association No. 103 19/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل واكد الاجتماعية الخيرية" مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
103
Date
19/07/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 3058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 103 تاريخ 19/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل واكد الاجتماعية

الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4435/2 تاريخ 06/10/1999

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 5244/أع/ و /وز تاريخ 11/07/2000

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل واكد الاجتماعية الخيرية». مركزها: ذوق مصبح ـ منطقة يسوع الملك ـ ملك واكد ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة وتوثيق الروابط الإنسانية والاجتماعية بين أفرادها والحفاظ على هذه الروابط من جيل إلى جيل. 2 ـ بث روح التعاون والتعاضد بين أفراد العائلة والسعي لتنظيم شؤونهم والعمل على تحسين حالتهم الاجتماعية ومد يد المساعدة المعنوية والمادية لمن يتعرض منهم لعثرات الأيام. 3 ـ تشجيع الثقافة والعلم والتحصيل العالي في شتى الحقول وتوجيه شباب العائلة في هذا المجال والسعي لتأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين منهم على طريق المؤسسات الإنسانية والتربوية وغيرها. 4 ـ توثيق العلاقات الإنسانية بين عائلة واكد وسائر العائلات حيث تتواجد. المؤسسون السادة: أنطوان يوسف واكد سمير جان واكد روجيه جوزف واكد نزيه إدمون واكد سامي توفيق واكد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان يوسف واكد

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 19 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر