ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 3085 تاريخ 14/03/1986
المعدل بالمرسوم رقم 3632 تاريخ 31/12/1986
المتعلقين باعتبار الاشغال العائدة لمشروع
انشاء مدرسة مهنية في الشياح (قضاء بعبدا)
من المنافع العامة
بناء على قرار وضع اليد رقم 3 أ - و تاريخ
30/04/1999 الصادر عن بلدية الشياح
بناء على قرار بلدية الشياح رقم 13 تاريخ
13/01/2000
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء مجمع ثقافي ورياضي في الشياح (قضاء بعبدا) ويقرر استعمال القسم المستملك والبالغة مساحته /2665/م2 من العقار رقم 1136 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) بموجب المرسوم رقم 3085 تاريخ 14/03/1986 المعدل بالمرسوم رقم 3632 تاريخ 31/12/1986 وقرار وضع اليد رقم 3/ ا و تاريخ 30/04/1999 لهذه الغاية بدلا من استعماله لمشروع إنشاء مدرسة مهنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: ميشال المر
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي