All legislation

مرسوم Decree No. 3435 17/07/2000

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مجمع ثقافي ورياضي في الشياح (قضاء بعبدا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3435
Date
17/07/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 2997-2998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3435 تاريخ 17/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 3085 تاريخ 14/03/1986

المعدل بالمرسوم رقم 3632 تاريخ 31/12/1986

المتعلقين باعتبار الاشغال العائدة لمشروع

انشاء مدرسة مهنية في الشياح (قضاء بعبدا)

من المنافع العامة

بناء على قرار وضع اليد رقم 3 أ - و تاريخ

30/04/1999 الصادر عن بلدية الشياح

بناء على قرار بلدية الشياح رقم 13 تاريخ

13/01/2000

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية

والقروية والاشغال العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء مجمع ثقافي ورياضي في الشياح (قضاء بعبدا) ويقرر استعمال القسم المستملك والبالغة مساحته /2665/م2 من العقار رقم 1136 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) بموجب المرسوم رقم 3085 تاريخ 14/03/1986 المعدل بالمرسوم رقم 3632 تاريخ 31/12/1986 وقرار وضع اليد رقم 3/ ا ­ و تاريخ 30/04/1999 لهذه الغاية بدلا من استعماله لمشروع إنشاء مدرسة مهنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي