All legislation

مرسوم Decree No. 3470 20/07/2000

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق بتلون التحتا المصدق بالمرسوم رقم 10766 تاريخ 03/12/1955 (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
3470
Date
20/07/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 2988-2989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3470 تاريخ 20/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق بتلون التحتا المصدق بالمرسوم رقم 10766 تاريخ 03/12/1955 لاسباب فنية ومالية بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 1 الى الرقم15 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق بتلون التحتا (قضاء الشوف) المصدق بالمرسوم رقم 10766 تاريخ 03/12/1955

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم المبينة في الجدول المرفق به.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طرق بتلون التحتا المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة ­ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي