المادة 1
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 1 الى الرقم15 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق بتلون التحتا (قضاء الشوف) المصدق بالمرسوم رقم 10766 تاريخ 03/12/1955
مرسوم Decree No. 3470 20/07/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق بتلون التحتا المصدق بالمرسوم رقم 10766 تاريخ 03/12/1955 لاسباب فنية ومالية بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 1 الى الرقم15 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق بتلون التحتا (قضاء الشوف) المصدق بالمرسوم رقم 10766 تاريخ 03/12/1955
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم المبينة في الجدول المرفق به.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طرق بتلون التحتا المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي