ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاءين المقدمين من الجمعية
الحميدية الخيرية الاسلامية مركزها حلبا (قضاء
عكار) المسجلين برقم 6691/12 تاريخ 12/11/1991
ورقم 1569/12 تاريخ 12/03/1997 والمتضمنين
طلبها الموافقة لها على اعطائها اجازة بفتح
مدرسة خاصة في حلبا (قضاء عكار) باسم "مدرسة
عمر بن الخطاب"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجبز للجمعية الحميدية الخيرية الاسلامية مركزها حلبا (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية مختلطة, على العقارين رقم 1580 و 1581 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار) ملك السيدين محمد جميل محمد الحسن وفاتك محمد نديم الحسن باسم "مدرسة عمر ين الخطاب". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التريية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون