All legislation

مرسوم Decree No. 3485 20/07/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في المعيصرة (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3485
Date
20/07/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 2992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3485 تاريخ 20/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاءين المقدمين من البعثة

العلمانية الفرنسية المسجيلن بالرقم

4007/12 تاريخ 19/08/1993 و168/12 تاريخ

11/01/1995 والمتضمنين طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في المعيصرة (قضاء كسروان) باسم

"مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية - فرع

نهر ابراهيم"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للبعثة العلمانية الفرنسية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, خارجية مختلطة, شتائية, مع حق التدريس صيفا, في المعيصرة (قضاء كسروان) على العقار رقم 1187 باسم "مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية ­ فرع نهر ابراهيم". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التريية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون