المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2412800000/ل.ل. (فقط مليارين وأربعماية واثنا عشر مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 12 ـ وزارة الإعلام الفصل 1 ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة إلى تلفزيون لبنان لدفع بدل أنشطة إعلامية وإعلانية) (2412800000/ل.ل. (فقط مليارين وأربعماية واثنا عشر مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية).