المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المؤسسة الثقافية العربية في اليابان لصالح دار الفتوى وهي كمية من الالبسة والاحذية والالعاب وشراشف الطاولات وآلات الخياطة كلها مستعملة, موضبة في 407 صناديق, ومحملة بالمستوعب رقم 1145249 MSCU .
مرسوم Decree No. 3496 21/07/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/07/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المؤسسة الثقافية العربية في اليابان لصالح دار الفتوى وهي كمية من الالبسة والاحذية والالعاب وشراشف الطاولات وآلات الخياطة كلها مستعملة, موضبة في 407 صناديق, ومحملة بالمستوعب رقم 1145249 MSCU .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم