All legislation

مرسوم Decree No. 3496 21/07/2000

قبول هبة مقدمة من المؤسسة الثقافية العربية في اليابان لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
3496
Date
21/07/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 2985-2986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3496 تاريخ 21/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المؤسسة الثقافية العربية في اليابان لصالح دار الفتوى وهي كمية من الالبسة والاحذية والالعاب وشراشف الطاولات وآلات الخياطة كلها مستعملة, موضبة في 407 صناديق, ومحملة بالمستوعب رقم 1145249 MSCU .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم