All legislation

مرسوم Decree No. 3423 14/07/2000

تعيين الشيخ محمد احمد كنعان رئيسا للمحكمة الشرعية السنية العليا

Type
مرسوم · Decree
Number
3423
Date
14/07/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 2981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3423 تاريخ 14/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته

ولا سيما المادة 452 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 32 تاريخ 03/07/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الشيخ محمد أحمد كنعان المستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا، الدرجة الحادية عشرة (رقمه المالي 4/30) رئيساً للمحكمة الشرعية السنية العليا دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم