المادة 1
مادة 1: عين الشيخ محمد أحمد كنعان المستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا، الدرجة الحادية عشرة (رقمه المالي 4/30) رئيساً للمحكمة الشرعية السنية العليا دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 3423 14/07/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته
ولا سيما المادة 452 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 32 تاريخ 03/07/2000
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الشيخ محمد أحمد كنعان المستشار لدى المحكمة الشرعية السنية العليا، الدرجة الحادية عشرة (رقمه المالي 4/30) رئيساً للمحكمة الشرعية السنية العليا دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم