المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 2 من المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955 (والمعدلة بموجب المرسوم رقم 8539 تاريخ 06/06/96 والمرسوم رقم 9224 تاريخ 20/09/96). يضاف الى المجلس الصحي في المحافظة ممثل عن وزارة العمل.
مرسوم Decree No. 3425 14/07/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 116 تاريخ 12/06/1959
التنظيم الاداري)
بناء على المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955
وتعديلاته (انشاء مجلس صحي في كل محافظة)
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والعمل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت المادة 2 من المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955 (والمعدلة بموجب المرسوم رقم 8539 تاريخ 06/06/96 والمرسوم رقم 9224 تاريخ 20/09/96). يضاف الى المجلس الصحي في المحافظة ممثل عن وزارة العمل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير العمل الامضاء: ميشال موسى وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم