All legislation

مرسوم Decree No. 3425 14/07/2000

تعديل مرسوم انشاء مجلس صحي في كل محافظة

Type
مرسوم · Decree
Number
3425
Date
14/07/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 2993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3425 تاريخ 14/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 116 تاريخ 12/06/1959

التنظيم الاداري)

بناء على المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955

وتعديلاته (انشاء مجلس صحي في كل محافظة)

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والعمل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 2 من المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955 (والمعدلة بموجب المرسوم رقم 8539 تاريخ 06/06/96 والمرسوم رقم 9224 تاريخ 20/09/96). يضاف الى المجلس الصحي في المحافظة ممثل عن وزارة العمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير العمل الامضاء: ميشال موسى وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم