All legislation

مرسوم Decree No. 3433 17/07/2000

قبول هبة عينية مقدمة من المؤسسة الوطنية للتراث الى وزارة الثقافة والتعليم العالي على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
3433
Date
17/07/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 3000-3001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3433 تاريخ 17/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا

سيما المادة 52 منه

بناء على قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم

422 تاريخ 30/06/1954 وتعديلاته

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 31/05/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المؤسسة الوطنية للتراث الى وزارة الثقافة والتعليم العالي (المتحف الوطني) والمكونة من: ­ مكيفات هواء بقيمة /494,301/ فرنك فرنسي (رقم البوليصة 35/1596). ­ واجهات عرض بقيمة /3,693,110/ فرنك فرنسي (رقم البوليصة 13/12). ­ واجهات بقيمة/2,639,489/ فرنك فرنسي (رقم البوليصة 114). وذلك على سييل التسوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم