ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا
سيما المادة 52 منه
بناء على قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم
422 تاريخ 30/06/1954 وتعديلاته
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/05/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المؤسسة الوطنية للتراث الى وزارة الثقافة والتعليم العالي (المتحف الوطني) والمكونة من: مكيفات هواء بقيمة /494,301/ فرنك فرنسي (رقم البوليصة 35/1596). واجهات عرض بقيمة /3,693,110/ فرنك فرنسي (رقم البوليصة 13/12). واجهات بقيمة/2,639,489/ فرنك فرنسي (رقم البوليصة 114). وذلك على سييل التسوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء
سليم الحص
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء
محمد يوسف بيضون
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم