All legislation

مرسوم Decree No. 3463 20/07/2000

تعيين سفير غير مقيم لدى حكومة جمهورية الفليبين

Type
مرسوم · Decree
Number
3463
Date
20/07/2000
Official Gazette
Issue 32, 27/07/2000, p. 2987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3463 تاريخ 20/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك

الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 702 تاريخ 16/06/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/11/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد جعفر معاوي، سفير لبنان في طوكيو، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية الفليبين، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم