ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على استدعاء الرهبانية اللبنانية المارونية
المسجل بالرقم 400/12 تاريخ 21/01/2000 والمتضمن
طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في مراح
المير (قضاء كسروان) باسم "مدرسة سان روك"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للرهبانبة اللبنانية المارونية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي, والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية مختلطة, على العقار رقم 67 من منطقة مراح المير العقارية (قضاء كسروان) باسم مدرسة "سان روك سكول". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التريية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون